المحقق الحلي

342

شرائع الإسلام

التاسعة : لو كان له دينان ، أحدهما برهن فدفع إليه مالا ، واختلفا ( 135 ) ، فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته . وإن اختلفا في رد الرهن ( 136 ) ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، إذا لم يكن بينة .

--> ( 135 ) في كون هذا المال وفاءا عن أي دين ، هل عن الدين الذي كان الرهن عليه حتى ينفك الرهن ، أم عن الدين الذي لم يكن له رهن ، حتى يبقى الرهن . ( 136 ) بأن كان الرهن كتابا - مثلا - فقال المرتهن : رددت عليك الكتاب ، وقال الراهن لا ( قول الراهن ) لأنه المنكر .